المحقق الحلي

12

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالث في كيفية الوضوء وفروضه خمسة الأول النية وهي إرادة تفعل بالقلب . وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة وهل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة « 1 » الأظهر أنه لا يجب ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك « 2 » كانت طهارته مجزية . ووقت النية عند غسل الكفين وتتضيق عند غسل الوجه ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ « 3 » . تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه وكذا لو كان عليه أغسال وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو نوى غيره لم يجز عنه وليس بشيء .

--> ( 1 ) كالاستباحة للصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ، ان وجبت بنذر وشبهه . ( 2 ) كالنظافة واختبار عذوبة الماء . ( 3 ) المسالك 1 / 19 : بان لا ينوي نية تنافي النية الأولى ، أو تنافي بعض مميزاتها .